All legislation

قرار Decision No. 246 02/04/2008

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
02/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 02/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد عبد الله رسول شاهين المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد عبد الله رسول شاهين من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2008 وزير العدل شارل رزق