All legislation

علم وخبر Notice of association No. 405 31/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تراث لبنان الحضاري» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
405
Date
31/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1942-1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 405 تاريخ 31/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تراث لبنان الحضاري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21706 تاريخ 7/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تراث لبنان الحضاري». مركزها: جونية ـ شارع الكسليك ـ جامعة الروح القدس الكسليك ـ جناح المكتبة العامة ـ ملك الرهبانية اللبنانية المارونية ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المحافظة على التراث اللبناني الثقافي والاجتماعي من خلال: 1 ـ تطوير أعمال الأبحاث. 2 ـ التبادل الثقافي. 3 ـ جمع الكتب والمنشورات والمستندات والموسوعات القديمة والتاريخية. 4 ـ تنظيم وإدارة المعارض الثقافية. 5 ـ تنظيم دورات ومحاضرات بصورة منتظمة من شأنها تسليط الضوء على التراث اللبناني وتاريخ لبنان. 6 ـ «... ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، ولا سيما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية، ووضع التصاميم لمشاريع التنمية في الحقول المذكورة أعلاه، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، ودعم القطاعات المنتجة على أنواعها بالخبرات المحلية والدولية، والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جوزف مخايل مكرزل د. نعمه موريس عازوري موني يوسف صفير بشرى انطوان المير الهوا ندين حنا محاسب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ندين حنا محاسب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع