All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 02/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «لابورا» مركزها: انطلياس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
02/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1947-1948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 02/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لابورا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15427 تاريخ 3/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لابورا». مركزها: انطلياس ـ بناية الرهبانية الانطونية ـ الطابق الخامس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إطلاق مبادرات وتأمين فرص عمل للشباب. 2 ـ تطوير المواهب وتكييفها بصورة أفضل لتكون حاضرة إلى سوق العمل. 3 ـ نشر ثقافة الانتاج والاحتراف المهنية. 4 ـ تشجيع روح المبادرة والتبادل الثقافي. 5 ـ تعزيز المزايا التنافسية للاقتصاد اللبناني وخبرات العمل. 6 ـ إنشاء مراكز أبحاث ودراسات تعنى بالعمل وظروفه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع جرجس الشاعر سعيد بيار اخرس فادي نصر الله فياض الأب طوني وديع خضره سليم جورج ماضي يمنى بشير الجميل ميراي بشاره الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سليم جورج ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع