All legislation

مرسوم Decree No. 1165 18/03/2008

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1165
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1922-1932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1165 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية الدامور رقم 71/2006 تاريخ 27/4/2006،

وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 32 تاريخ 13/7/2005، رقم 7 تاريخ 1/3/2006 ورقم 15 تاريخ 10/5/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 7500/1 والخرائط التفصيلية الثلاثة الموضوعة بمقياس 3000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 7500/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 3000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخرائط الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور