All legislation

مرسوم Decree No. 1166 18/03/2008

الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة جبيل العقارية (محافظة جبل لبنان) لزوم تنفيذ مصب لتصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة إلى البحر

Type
مرسوم · Decree
Number
1166
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1932-1934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على الطلب المقدم من مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 16/3/2006 إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري والمتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة جبيل العقارية (محافظة جبل لبنان) المتاخمة للعقارات المستملكة من قبله من أجل تنفيذ مصب لزوم تصريف المياه المبتذلة التي يتم تكريرها في محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة جبيل وجوارها إلى البحر،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /19273/م.م. من الأملاك العمومية البحرية والمحددة بالأحرف (a,b,c,d,e,a) والمبينة باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمتاخمة للعقار المستملك من قبل مجلس الإنماء والإعمار ذات الرقم 1229 وأقسام من العقارين 1233 و1232 من منطقة جبيل العقارية وذلك من أجل تنفيذ مصب بقطر 500 ملم وطول 858 متر مع الأشغال المكملة لهذا المصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة جبيل وجوارها إلى البحر.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.

المادة 7

مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 8

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطا الإدارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور