المادة 1
- في التعديل - إن شركة فانيا ترونيك سوليوشن المحدودة Vaniatronic Solutions Gmbh المسجلة بتاريخ 27/1/2004، تحت رقم 2275 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 28/1/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 986/2008، من المدير المفوض السيد روني الياس الخوري بأنها قررت بموجب قرار المدير الإداري المؤرخ بتاريخ 31/10/2005، تصفية وإقفال فرعها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم الخبر.