المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: علامة صب واي البحرين لإدارة الأنظمة ذم.م. SUBWAY BRAND MANAGEMENT SYSTEMS BAHRAIN W.L.L ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها 20000 دينار بحريني والمتخذة مركزا رئيسيا لها في مملكة البحرين ـ المنامة ـ ص.ب.: 11522 تقدمت بتاريخ 27/2/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/2/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 0806425183TT تاريخ 4/3/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوزيف تابت مديرا لفرعها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم الخبر. أما موضوعها في لبنان: فرع ـ مكتب إداري لتطوير مبيعات وشركة مطاعم صب واي والأعمال المتممة لتحقيق أغراضها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.