إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات)،
بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير)،
بناء على الطلب المقدم من شركة أدونيس الصناعية مسجل تحت رقم 92/4 تاريخ 22/1/2008،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 92/4 تاريخ 12/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة أدونيس الصناعية ش.م.ل. ـ شارع أبو جودة ـ البوشرية ـ جديدة المتن ـ لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 003 في علامة التدبير.
مادة 2: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 1/4/2008
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي