All legislation

قرار Decision No. 128 02/04/2008

منع استيراد النخيل (شتول وأشجار) وبعض الشتول التزينية

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
02/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1959-1960
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 02/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء للمصلحة العامة،

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد أشجار وشتول النخيل، المثمرة والتزينية والشتول التزينية التالية:

وذلك من الدول التالية: بنغلادش، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، العراق، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سوريا، تركيا، كمبوديا، الصين، الهند، اندونيسيا، إيران، اليابان، لاوس، ميانمار، باكستان، الفيليبين، سنغافورة، سريلانكا، تايوان، تايلاند، فيتنام، باب غينيا، جزر سولومون، سموا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، قبرص، جزيرة كريت.

Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix sylvestris, Phoenix theophrasti, Washingtonia sp., Trachycarpus fortunei, Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flbellifer, Calamus merilli, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Metroxylon Sagu, Oreodoxa regia, Sabal umbraculifera, Livistona decipiens.

المادة 2

يمنع استيراد أشجار وشتول النخيل المثمرة والتزينية Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix sylvestris من المملكة المغربية وجمهورية الجزائر وموريتانيا.

المادة 3

يستثنى من هذا القرار الشتول المنتجة من زراعة الأنسجة بناء على شهادة من الجهة المنتجة المتخصصة بالإنتاج شرط أن لا يزيد عمر الشتول عن سنتين وأن لا يزيد قطر الجذع عند القاعدة عن 5 سم.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به بعد شهر من نشره.

بيروت في: 2/4/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي