إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/2/2008
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في عيترون وجوارها م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: عيترون وجوارها. مركزها: عيترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين وتطوير النحل وذلك من خلال تأصيل الملكات وتأمين كل ما يلزم من وسائل ومعدات مختلفة. 2 ـ تأمين أسواق لتصريف المنتوج من العسل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25/3/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه