المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في كفرصغاب/زغرتا م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرصغاب ـ زغرتا. مركزها: كفر صغاب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /695.500/ ل.ل. ستماية وخمسة وتسعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ إنشاء براد ومشغل للفاكهة وتصنيع وتصريف الإنتاج الزراعي. 3 ـ تأمين المكننة والمستلزمات الزراعية الحديثة. 4 ـ شق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية وحفر الآبار الارتوازية. 5 ـ تأمين الفحوصات المخبرية للتربة وتسمية مراقبة A.O.C وإنشاء موقع الكتروني.