All legislation

قرار Decision No. 65 25/03/2008

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
25/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1963-1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 25/03/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/3/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في كفرصغاب/زغرتا م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرصغاب ـ زغرتا. مركزها: كفر صغاب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /695.500/ ل.ل. ستماية وخمسة وتسعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ إنشاء براد ومشغل للفاكهة وتصنيع وتصريف الإنتاج الزراعي. 3 ـ تأمين المكننة والمستلزمات الزراعية الحديثة. 4 ـ شق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية وحفر الآبار الارتوازية. 5 ـ تأمين الفحوصات المخبرية للتربة وتسمية مراقبة A.O.C وإنشاء موقع الكتروني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25/3/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه