المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية للسيدات في قرحيا/المنية الضنية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية قرحيا. مركزها: قرية قرحيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تأمين مستلزمات تصنيع المواد الزراعية. 3 ـ تحسين الإنتاج وتطويره وتأمين تسويقه. 4 ـ تخفيض كلفة الإنتاج والتدريب على استخدام المكننة. 5 ـ تأمين فرص عمل للمرأة في الريف والاهتمام بالبيئة.