إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 226 تاريخ 26/10/1996 (نقل ملكية مطبوعة «اليوم»)،
بناء على القرار رقم 188 تاريخ 31/8/2002 (نقل ملكية
مطبوعة «الأيام»)،
بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية تحت رقم أساس 1426/2005 تاريخ 22/9/2005 والذي يثبت وفاة المرحوم وليد وفيق الطيبي وانحصار إرثه بولديه وفيق ومروان،
بناء على الوكالة العامة المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ناجي هادي الخازن والمسجلة تحت رقم 1320/2005 تاريخ 3/6/2005 والذي بموجبها أوكل السيد مروان وليد الطيبي السيد خالد وفيق الطيبي بالتفرغ والبيع والشراء باسمه للأموال المنقولة وغير المنقولة،
بناء على الوكالة العامة المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ناجي هادي الخازن والمسجلة تحت رقم 155/2006 تاريخ 16/1/2006 والذي بموجبها أوكل السيد وفيق وليد الطيبي السيد خالد وفيق الطيبي بالتفرغ والبيع والشراء باسمه للأموال المنقولة وغير المنقولة.
بناء على الطلب المقدم من السيد خالد وفيق الطيبي بوكالته عن السيدين مروان ووفيق وليد الطيبي والمسجل تحت رقم 3403 تاريخ 7/10/2005 (طلب نقل حصة في ملكية مطبوعتي «اليوم» و«الأيام»)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل حصة المرحوم وليد وفيق الطيبي والبالغة سهمان وثلث في ملكية كل من مطبوعتي «اليوم» اليومية، السياسية و«الأيام» الأسبوعية، غير السيالسية إلى كل من ولديه مروان ووفيق مناصفة بينهما، بحيث تصبح الحصص في ملكية كل من المطبوعتين المذكورتين على الشكل الآتي: سهم وعشر لوفيق وليد الطيبي. سهم وعشر لمروان وليد الطيبي. سهمان وثلث لمازن وفيق الطيبي. ثلاثة أسهم وثلث لخالد وفيق الطيبي.
مادة 2: يتحمل الصحافي وضاح يوسف الحلو مسؤولية مطبوعة «اليوم» اليومية، السياسية.
مادة 3: يتحمل الصحافي فوزي مصطفى صولي مسؤولية مطبوعة «الأيام» الأسبوعية، غير السياسية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2008
وزير الإعلام
غازي العريضي