All legislation

قرار Decision No. 112 26/03/2008

نقل كامل ملكية مطبوعة «أخبار المرمح» الأسبوعية، غير السياسية وإبدال اسمها ليصبح «اضافات»

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
26/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1967-1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 26/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 9/11/1992 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية تحت رقم أساس 2033/99 تاريخ 22/12/1999 والذي يثبت وفاة المرحوم حسن محمد عبد القادر سطوحي وانحصار إرثه بزوجته هدلا مصطفى العبد الملقب كاملة وبولده غسان حسن سطوحي.

بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية تحت رقم أساس 436 تاريخ 20/3/2006 والذي يثبت وفاة المرحومة هدلا مصطفى العبد الملقب كاملة وانحصار إرثها بولدها غسان حسن سطوحي.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ وجيه حاطوم والمسجل تحت عدد 1322/2008 تاريخ 15/2/2008 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم الناطور بصفته وكيلا عن غسان حسن سطوحي بموجب توكيل مسجل تحت رقم 1051/2008 تاريخ 6/2/2008 عن ملكية مطبوعة «أخبار المرمح» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدة فهيمة ملحم شرف الدين.

بناء على الطلب المقدم من السيدة فهيمة ملحم شرف الدين والمسجل تحت رقم 462 تاريخ 26/2/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أخبار المرمح» الأسبوعية، غير السياسية من اسم السيد حسن محمد عبد القادر سطوحي إلى اسم وريثه السيد غسان حسن سطوحي ومنه إلى اسم السيدة فهيمة ملحم شرف الدين، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح «اضافات».

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي حسين أحمد زلغوط مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي