المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /17/ تاريخ 17/5/1990 المعطى إلى وكالة الدورادو القائمة على العقار رقم /762/ رأس بيروت ـ شارع الحمرا ـ بناية الدورادو ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 677 07/11/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،
بناء على الطلب المقدم من السيد إسماعيل يوسف شرف الدين رقم 1565/2 تاريخ 18/9/2007 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة سيتي اكسبرس،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /17/ تاريخ 17/5/1990 المعطى إلى وكالة الدورادو القائمة على العقار رقم /762/ رأس بيروت ـ شارع الحمرا ـ بناية الدورادو ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك