المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /227/ تاريخ 5/4/2004 المعطى إلى وكالة البريد القائمة على العقار رقم /370/ قسم /4/ حارة حريك/بعبدا ـ شارع مستشفى بهمن ـ ملك يحيى ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 25 25/01/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة البريد ش.م.ل. رقم 1451/2 تاريخ 30/8/2007 والمتعلق بإلغاء وكالة البريد،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /227/ تاريخ 5/4/2004 المعطى إلى وكالة البريد القائمة على العقار رقم /370/ قسم /4/ حارة حريك/بعبدا ـ شارع مستشفى بهمن ـ ملك يحيى ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 25 كانون الثاني 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك