All legislation

قرار Decision No. 25 25/01/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة البريد ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
25/01/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1970-1971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 25/01/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة البريد ش.م.ل. رقم 1451/2 تاريخ 30/8/2007 والمتعلق بإلغاء وكالة البريد،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 17/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /227/ تاريخ 5/4/2004 المعطى إلى وكالة البريد القائمة على العقار رقم /370/ قسم /4/ حارة حريك/بعبدا ـ شارع مستشفى بهمن ـ ملك يحيى ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 25 كانون الثاني 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك