المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اليسار الرياضي». مركزها: مدينة صور، قضاء صور، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ الريشة الطائرة.
قرار Decision No. 37 19/03/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية) وتعديله،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اليسار الرياضي» المسجل تحت الرقم 2382/د تاريخ 27/7/2007 و2533/د تاريخ 29/8/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18392 تاريخ 28/2/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اليسار الرياضي». مركزها: مدينة صور، قضاء صور، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ الريشة الطائرة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بشرى أمين عسيران ـ أماني ياسر الهق ـ غسان لبيب حداد ـ جاسم عاصم قانصوه ـ محمد شفيق مرتضى ـ سليم واصف عواضه ـ أحمد حسن العوض السليمان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 17/3/2007 وتعديله والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت، في 19 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت