All legislation

قرار Decision No. 9872 28/03/2008

تعديل اسم "جمال تراست بنك ش.م.ل." على لائحة المصارف .

Type
قرار · Decision
Number
9872
Date
28/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9872 تاريخ 28/03/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «جمال ترست بنك ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 27/12/2007 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/7/08 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «جمال تراست بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 80 بحيث يصبح «جمال ترست بنك ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة