المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «جمال تراست بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 80 بحيث يصبح «جمال ترست بنك ش.م.ل.».
قرار Decision No. 9872 28/03/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «جمال ترست بنك ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 27/12/2007 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/7/08 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «جمال تراست بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 80 بحيث يصبح «جمال ترست بنك ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة