All legislation

قرار Decision No. 450 08/04/2008

تعيين مختار في بلدة ضهر الصوان قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
08/04/2008
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2008, p. 1990-1991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

وحيث أن مختار بلدة ضهر الصوان ـ قضاء المتن السيد جميل يوسف أيوب معتوق قد توفي بتاريخ 30/1/2008 وتم تنفيذ وثيقة الوفاة بتاريخ 12/2/2008،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 430 تاريخ 29/2/2008،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3790/4 تاريخ 14/3/2008،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد سركيس يوسف الخوري مواليد 1944 رقم السجل (138) ضهر الصوان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جميل يوسف أيوب معتوق لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت، في: 8 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع