المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد سركيس يوسف الخوري مواليد 1944 رقم السجل (138) ضهر الصوان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جميل يوسف أيوب معتوق لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 450 08/04/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
وحيث أن مختار بلدة ضهر الصوان ـ قضاء المتن السيد جميل يوسف أيوب معتوق قد توفي بتاريخ 30/1/2008 وتم تنفيذ وثيقة الوفاة بتاريخ 12/2/2008،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 430 تاريخ 29/2/2008،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3790/4 تاريخ 14/3/2008،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد سركيس يوسف الخوري مواليد 1944 رقم السجل (138) ضهر الصوان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جميل يوسف أيوب معتوق لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت، في: 8 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع