All legislation

علم وخبر Notice of association No. 443 05/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تنمية، ثقافة وقيادة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
443
Date
05/04/2008
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2008, p. 1991-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 443 تاريخ 05/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية، ثقافة وقيادة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 494 تاريخ 12/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية، ثقافة وقيادة». مركزها: طرابلس ـ منطقة طرابلس العقارية ـ شارع الحرية ـ رقم العقار 280 ـ مقسم 18 ـ بناية التوم والغلاييني. غايتها: 1 ـ تدعيم مفهومي التنمية والمجتمع المدني وتفعيل دور الشباب في المجتمع. 2 ـ تعزيز وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز حس المواطنية في المجتمع. 3 ـ تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الاجتماعية والبيئية، التنموية والخدماتية، الصحية والتربوية والثقافية. 4 ـ التوعية المدنية، نشر الثقافة، تقديم المساعدات. 5 ـ إنشاء المراكز الاجتماعية التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات. 6 ـ مساعدة المجتمعات المهمشة والفقيرة. 7 ـ تبادل الخبرات والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات التنموية، المحلية والدولية، لتعميق روح التعاون معها والتنسيق بمشاريع وبرامج مشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: درية رشيد شرمند روعة رفعت فتفت سامر مطيع فتفت رامي فاروق مجذوب د. منذر رفعت فتفت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي فاروق مجذوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع