إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن المسيحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3224 تاريخ 3/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن المسيحي». مركزها: الشياح ـ عين الرمانة ـ شارع روحانا ـ عقار رقم 622 ـ ملك فضول روحانا ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: العمل على مساعدة أبناء الشياح ـ عين الرمانة من خلال تقديم المساعدات العينية الاجتماعية والمالية من أجل مستقبل زاهر ومتقدم ولترسيخ تعلقهم بالأرض. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الياس خوري هنري سليم الفغالي فؤاد وليد حبيب قاروط شربل عبده عبيد حنا وديع دعيبس نادي ميشال غصن جان انطوان الطويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد وليد حبيب قاروط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع