All legislation

مرسوم Decree No. 1167 18/03/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله إلى مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1167
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2002-2004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1167 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (إجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2007 المتضمن تكليف مجلس الإنماء والإعمار دراسة وتنفيذ أشغال توسعة سجن رومية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.380.000.000/ل.ل. فقط ملياران وثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية. أي ما يعادل /1.576.700/د.أ. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاءات أبنية إدارية. لتنفيذ أشغال وإنشاء قاعة محاكمة داخل سجن رومية. /2.380.000.000/ل.ل. فقط ملياران وثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يحول الاعتماد المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الداخلية والبلديات إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ويصرف لحسابه ولا يجوز استعمال لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور