المادة 1
مادة 1: يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة خمس سنوات اعتبارا من 20/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.
قرار Decision No. 77 25/09/2007
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
واستنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،
بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة خمس سنوات اعتبارا من 20/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 رمضان 1428هـ و25 أيلول 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني