All legislation

قرار Decision No. 77 25/09/2007

تمديد ولاية مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو .

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
25/09/2007
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2004-2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 25/09/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

واستنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة خمس سنوات اعتبارا من 20/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 رمضان 1428هـ و25 أيلول 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني