All legislation

قرار Decision No. 8 28/01/2008

التصديق على نتيجة انتخاب مفتي طرابلس والشمال

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
28/01/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 28/01/2008
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955م وتعديلاته لا سيما المادة 33 منه (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية)،

بناء على القرار 104م/2007 تاريخ 13/12/2007م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مفتي طرابلس والشمال وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 27/1/2008م،

بناء على المحضر المنظم من نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مندوب مفتي الجمهورية الوزير السابق معالي الأستاذ عمر مسقاوي بنتيجة الانتخاب لمنصب مفتي طرابلس والشمال والذي جرى يوم الأحد 19 محرم 1429هـ، و27 كانون الثاني 2008م، والمتضمن فوز المرشح الشيخ الدكتور مالك عبد الكريم الشعار بالأكثرية من أصوات المقترعين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: المصادقة على نتيجة الانتخاب الذي جرى بتاريخ 27/1/2008م بفوز الشيخ الدكتور مالك عبد الكريم الشعار بمنصب مفتي طرابلس والشمال.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 20محرم 1429هـ و28 كانون الثاني 2008م مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد راغب قباني