المادة 1
مادة 1: المصادقة على نتيجة الانتخاب الذي جرى بتاريخ 27/1/2008م بفوز الشيخ الدكتور مالك عبد الكريم الشعار بمنصب مفتي طرابلس والشمال.
قرار Decision No. 8 28/01/2008
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955م وتعديلاته لا سيما المادة 33 منه (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية)،
بناء على القرار 104م/2007 تاريخ 13/12/2007م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مفتي طرابلس والشمال وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 27/1/2008م،
بناء على المحضر المنظم من نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مندوب مفتي الجمهورية الوزير السابق معالي الأستاذ عمر مسقاوي بنتيجة الانتخاب لمنصب مفتي طرابلس والشمال والذي جرى يوم الأحد 19 محرم 1429هـ، و27 كانون الثاني 2008م، والمتضمن فوز المرشح الشيخ الدكتور مالك عبد الكريم الشعار بالأكثرية من أصوات المقترعين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: المصادقة على نتيجة الانتخاب الذي جرى بتاريخ 27/1/2008م بفوز الشيخ الدكتور مالك عبد الكريم الشعار بمنصب مفتي طرابلس والشمال.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 20محرم 1429هـ و28 كانون الثاني 2008م مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد راغب قباني