All legislation

علم وخبر Notice of association No. 471 12/04/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 19/أد تاريخ 29/1/1997 للجمعية المسماة: «جمعية صور الفنية» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
471
Date
12/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2005-2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 471 تاريخ 12/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 29/1/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية صور الفنية» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22929 تاريخ 15/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية صور الفنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 29/1/1997. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية صور تراث وإنماء». بدلا من: «جمعية صور الفنية». غايتها: 1 ـ نشر الوعي الثقافي والسياحي لإعداد مجتمع إنمائي منتج وأجيال صالحة عاملة لإحياء الثقافة والفن والتراث والاندماج الاجتماعي والإنماء السياحي عبر إصدار نشرة إعلامية متخصصة وإطلاق موقع إلكتروني. 2 ـ السعي لبناء مركز إنمائي ثقافي اجتماعي وتحفيز القدرات البشرية وتفعيل المواهب الإبداعية على الفنون والمهن والحرف التراثية الإنتاجية والإرشاد السياحي. 3 ـ إقامة النشاطات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والتنسيق مع الوزارات المعنية والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية. 4 ـ العمل على إقامة «بيت المغترب» لاستضافة وجمع شمل أبناء الاغتراب اللبناني كأسرة لبنانية واحدة وتدريبهم وتوعيتهم وتعليمهم ثقافة وتراث وفنون وطنهم الأم وإرشادهم سياحياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ نشر الثقافة والفنون عبر تنشئة فنية بناءة، بإعداد جيل صالح يحب الفن، وأيضاً لأجل بث روح التوعية والمعرفة الفنية. 2 ـ السعي لبناء مسرح ومعهد دائم في صور، لتعليم الأجيال الناشئة بما يختص في فنون: التمثيل ـ الفولكلور ـ الغناء ـ الموسيقى. 3 ـ إقامة الندوات وإحياء النشاطات الفنية في صور أو المشاركة والتنسيق مع الجمعيات والمعاهد والفرق الفنية المرخصة العاملة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع