إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حلم غدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2206 تاريخ 11/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حلم غدي». مركزها: صربا ـ حي مار يوسف ـ منطقة ضهر صربا العقارية ـ العقار رقم 168 ـ بناية باسيل ـ الطابق الأرضي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تقديم العناية اليومية للمعوقين ولمدى حياتهم. 2ـ متابعة نمو المعوقين الفكري والنفسي والجسدي. 3 ـ تأمين العناية الطبية الفيزيائية للمعوقين بواسطة الأخصائيين. 4 ـ تنظيم وإقامة برامج علمية، تربوية، ثقافية وترفيهية لتنمية طاقات المعوقين العقلية والحركية والاجتماعية. 5 ـ تأهيل المعوقين ومساعدتهم على القيام بأعمال منتجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج يوسف عمار د. ريتا يوسف خليل خليل يوسف عمار هيام يوسف خليل رولان انطوان مرقوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جورج يوسف عمار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع