All legislation

علم وخبر Notice of association No. 491 17/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية جذور لبنان» مركزها: كفرذبيان ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
491
Date
17/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2008-2009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 491 تاريخ 17/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جذور لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 865 تاريخ 14/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جذور لبنان».، مركزها: كفر ذبيان ـ منطقة آثارات فقرا ـ شارع فقرا الرئيسي ـ ملك راوول نعمه ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التشجير و/أو إعادة تأهيل البيئة الطبيعية في لبنان. 2 ـ إنشاء مشاتل لتربية الشجيرات فيها بهدف زرعها. 3 ـ الحث على التطوير الاجتماعي والاقتصادي للمناطق عبر السياحة البيئية وما يتعلق بها من النشاطات. 4 ـ الحصول على دعم السلطات المحلية ومساهمتها في المحافظة وإدارة وترويج والاستفادة من كل مشروع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي عصام ناصيف هاني سمير الحويك راوول راوول نعمه د. ماجدا بديع بو داغر رياض فرانسوا معوض هبه رمزي أبو الحسن انطوني باسم صفير جوزيف انطوان عون خليل شوقي الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راوول راوول نعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع