إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السنابل في الضنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4987 تاريخ 26/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السنابل في الضنية». مركزها: السفيرة ـ الشارع العام ـ ملك مصطفى ضاهر ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ ترسيخ مفهوم الثقافة إنطلاقاً من أهمية التركيز على نشر القيم الأخلاقية والإنسانية. 2 ـ تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية. 3 ـ الاهتمام بالأنشطة السياحية. 4 ـ المساهمة والمشاركة في دعم المشاريع التنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار خضر عثمان غازي مصطفى ضاهر باسم علي أبو ضاهر أحمد خالد عثمان سامي مصطفى ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ غازي مصطفى ضاهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع