All legislation

علم وخبر Notice of association No. 500 18/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأسرة المتكاملة الخيرية» مركزها: الصرفند ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
500
Date
18/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2012-2013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 500 تاريخ 18/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأسرة المتكاملة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15092 تاريخ 26/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأسرة المتكاملة الخيرية».

مركزها: الصرفند ـ شارع الحيدرية ـ ملك سليم محمود خليفة ـ قضاء صيدا.

غايتها: السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص للعمل على نشر الثقافة وتقديم الإرشادات الاجتماعية للناس من خلال:

1 ـ نشر التوعية التي ترتكز على أفراد الأسرة.

2 ـ التعاون مع المراكز والنوادي الثقافية والصحية.

3 ـ التعاون مع المدارس لنشر التوعية النفسية وحل مشاكل الطلاب.

4 ـ إقامة دورات لدعم البنية النفسية عند أفراد الأسرة.

5 ـ المساعدة في إيجاد حلول من خلال وضع برامج للأطفال والمراهقين.

6 ـ المساعدة النفسية لكل المراحل العمرية في سبيل مجتمع متكامل.

7 ـ فتح مستوصفات ونشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سليم كاظم خليفه

محمود سليم خليفه

سليم محمود خليفه

فاطمة محمد الحاج

منى محمد الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمود خليفه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع