إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنقاذ الإرث الطبيعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25775 تاريخ 9/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنقاذ الإرث الطبيعي». مركزها: حاصبيا ـ الشارع العام ـ البوليفار ـ حي السراي ـ ملك حمد شاهين الحرفوش. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ للاهتمام بالبيئة. 2 ـ لنشر التوعية البيئية. 3 ـ لإقامة نشاطات بيئية ثقافية واجتماعية. 4 ـ لتمكين الشباب بيئياً. 5 ـ للمحافظة وزيادة المساحات الخضراء. 6 ـ للمحافظة على الإرث الحضاري. 7 ـ لتشجيع السياحة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة شاهين حرفوش نده حسن سابق نادر سليم بدوي نزار أسعد الزغير رشاد كامل أبو غيدا محمد سلمان وهب فادي نجيب سعسوع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد كامل أبو غيدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع