إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية رقم 540 تاريخ 2/4/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2008 ضمنا العلم بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 والقرار رقم 106/1 تاريخ 20/2/2007 والقرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007، والقرار رقم 643/1 تاريخ 22/6/2007 والقرار رقم 776/1 تاريخ 28/7/2007 والقرار رقم 970/1 تاريخ 1/11/2007 والقرار رقم 1129/1 تاريخ 21/12/2007 والقرار رقم 21/1 تاريخ 21/1/2008 ويطبق على التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية 30/6/2008 شرط أن تسدد الضريبة أو الرسم مع الغرامة المخفضة في خلال مهلة أقصاها 30/6/2008 ضمنا. لا يستفيد من هذا التمديد المكلفون الخاضعون لنظام الدفع المسبق والتأدية الدورية أو السنوية عن المخالفات الحاصلة ابتداء من 1/6/2007.
مادة 2: يستفيد أيضا من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات التي تتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه، إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.
مادة 3: يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
تاريخ 19 نيسان 2008
وزير المالية
جهاد أزعور