All legislation

قرار Decision No. 93 14/04/2008

تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
14/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 14/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ولا سيما المادة 34 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد أحمد دياب، رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي 9، القيام بمهام المدير العام بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني