المادة 1
مادة 1: يكلف السيد أحمد دياب، رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي 9، القيام بمهام المدير العام بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.
قرار Decision No. 93 14/04/2008
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ولا سيما المادة 34 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد أحمد دياب، رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي 9، القيام بمهام المدير العام بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني