ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/م/2006 تاريخ 19/05/2006
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "شباب العشائر للتنمية الانسانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18643 تاريخ 10/09/2007
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شباب العشائر للتنمية الانسانية". مركزها: البرغلية - شارع المختار - ملك محمود ابراهيم الداود - قضاء صور
غايتها:
1- اجتماعية بغية تعزيز الروابط بين ابناء العشائر
2- الصحية: القيام بمعالجة الفقراء والمعوزين وتوزيع الادوية مجانا.
3- الثقافية: القيام بالاعمال الثقافية في شتى المجالات التي ترفع مستوى المجتمع.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: محمد خضر الداود
محمد شهاب الشهاب
ابراهيم صالح الابراهيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خضر الداود.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع