All legislation

علم وخبر Notice of association No. 575 05/05/2008

تأسيس جمعية باسم: "الحركة الشبابية للتنمية والسلام" مركزها: عبرا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
575
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 20, 15/05/2008, p. 2139-2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 575 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/05/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الحركة الشبابية للتنمية والسلام" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15237 تاريخ 28/06/2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الحركة الشبابية للتنمية والسلام". مركزها: عبرا - الشارع الرئيسي - ملك نادي قدموس - قضاء صيدا غايتها: تستلهم الجمعية في تحقيق اهدافها المبادىء التي تحملها شرعة حقوق الانسان وجميع المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية هذه الحقوق بمعناها الشامل وفي طليعة هذه الاهداف: 1- القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية 2- الحد من الفقر والعناية بكافة الفئات المهمشة والفقيرة. 3- تعزيز روح العيش المشترك والعمل على حل النزاعات في المجتمع المحلي. 4- تمكين المجتمع المحلي تعزيز قدراته. 5- تمكين المرأة وتعزيز قواعد المساواة والعدالة المجتمعية 6- تعزيز روح المواطنة والتشبت بالارض 7- المحافظة على ديمومة التراث اللبناني ونشره في بلدان الاغتراب 8- نشر التوعية البيئية والصحية والزراعية الشاملة 9- ان الجمعية على استعداد للاتصال والتنسيق مع كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بغية الوصول الى افضل النتائج في تحقيق اهدافها على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل نعمان سليمان رحاب نسيب مشورب د. جوزيف سعيد مشنتف وسيم نسيب مشورب فهد احمد ميره هويدا مصطفى الترك وسام جميل الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ وسيم نسيب مشورب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع