المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتربية النحل في حومين الفوقا م.م.». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حومين الفوقا/قضاء النبطية. مركزها: بلدة حومين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحديث أساليب زراعة وإنتاج الزيتون. 2 ـ تأمين الوسائل الحديثة لعصر الزيتون وتصنيعه. 3 ـ تسويق إنتاج الزيت. 4 ـ تنمية تربية النحل وتأصيله. 5 ـ الحفاظ على البيئة.