All legislation

قرار Decision No. 74 03/04/2008

إنشاء جمعية زراعية لتنمية زراعة الزيتون وتربية النحل في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
03/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2030-2031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 03/04/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتربية النحل في حومين الفوقا م.م.». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حومين الفوقا/قضاء النبطية. مركزها: بلدة حومين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحديث أساليب زراعة وإنتاج الزيتون. 2 ـ تأمين الوسائل الحديثة لعصر الزيتون وتصنيعه. 3 ـ تسويق إنتاج الزيت. 4 ـ تنمية تربية النحل وتأصيله. 5 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/4/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه