All legislation

قرار Decision No. 84 06/05/2008

تبنيد رقم 643 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
06/05/2008
Official Gazette
Issue 20, 15/05/2008, p. 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 06/05/2008
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة ج.ب. كلارك تاريخ 4 كانون الثاني 2008

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 2008

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 602/2008 تاريخ 11 آذار 2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند اشكال من حديد ماركة Clinch-on في البند التعريفي 7216.61 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بجسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذه الاصناف هو عبارة عن زوايا واشكال خاصة (بروفيليه) من حديد معدة لاعمال الهندسة والديكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6 ايار 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي