All legislation

قرار Decision No. 85 07/03/2008

نقل كامل ملكية مطبوعة «فافورابل» الأسبوعية، غير السياسية، وإبدال اسمها ليصبح «عيون صيدا»

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
07/03/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2054-2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 07/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 254 تاريخ 4/11/1993 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية تحت رقم أساس 2033/99 تاريخ 22/12/1999 والذي يثبت وفاة المرحوم حسن محمد عبد القادر سطوحي وانحصار إرثه بزوجته هدلا مصطفى العبد الملقب كاملة وبولده غسان حسن سطوحي،

بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية تحت رقم أساس 436 تاريخ 20/3/2006 والذي يثبت وفاة المرحومة هدلا مصطفى العبد الملقبة كاملة وانحصار إرثها بولدها غسان حسن سطوحي،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ وجيه أحمد حاطوم والمسجل تحت عدد 1103/2008 تاريخ 7/2/2008 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم عمر الناطور بوكالته عن السيد غسان حسن سطوحي بموجب توكيل مسجل تحت رقم 1051/2008 تاريخ 6/2/2008 عن ملكية مطبوعة «فافورابل» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد سمير مختار البساط.

بناء على الطلب المقدم من السيد سمير مختار البساط والمسجل تحت رقم 347 تاريخ 11/2/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «فافورابل» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد حسن محمد عبد القادر سطوحي إلى اسم وريثه السيد غسان حسن سطوحي ومنه إلى اسم السيد سمير مختار البساط اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح «عيون صيدا».

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي محمد عادل مصطفى الأسد مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي