All legislation

قرار Decision No. 120 31/03/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة الإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم "L.B.A. Lebanese Business Assembly"

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
31/03/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2055-2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2012069 تاريخ 23/2/2008 باسم «ليبانيز بيزنس اسمبلي ش.م.ل. L.B.A.» ممثلة بشخص السيد جورج البيرت مفرج الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 549 تاريخ 7/3/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ليبانيز بيزنس اسمبلي ش.م.ل. L.B.A.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالإعلانات، باللغة الإنكليزية باسم {L.B.A. Lebanese Business Assembly} يتحمل مسؤوليتها السيد مازن ميشال فرح بصفته حائزا إجازة في إدارة الأعمال.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي