إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2012069 تاريخ 23/2/2008 باسم «ليبانيز بيزنس اسمبلي ش.م.ل. L.B.A.» ممثلة بشخص السيد جورج البيرت مفرج الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 549 تاريخ 7/3/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «ليبانيز بيزنس اسمبلي ش.م.ل. L.B.A.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالإعلانات، باللغة الإنكليزية باسم {L.B.A. Lebanese Business Assembly} يتحمل مسؤوليتها السيد مازن ميشال فرح بصفته حائزا إجازة في إدارة الأعمال.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2008
وزير الإعلام
غازي العريضي