All legislation

قرار Decision No. 151 15/04/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالبحوث العلمية الإسلامية باسم «الإعجاز»

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
15/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2056-2057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 15/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء علىالعلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 14/11/2005 المعدل بالرقم 54/أد تاريخ 5/3/2007 والذي بموجبه تعدل اسم «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ليصبح «جمعية منتدى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة»،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 379 تاريخ 18/2/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية منتدى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالبحوث العلمية الإسلامية، باسم «الإعجاز» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد عبد الحفيظ مسالخي فرشوخ، بصفته حائزا على دبلوم دراسات عليا في التاريخ الإسلامي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2008 وزير الإعلام غازي العريضي