All legislation

قرار Decision No. 85 12/05/2008

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "جان يوسف شربل" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
12/05/2008
Official Gazette
Issue 20, 15/05/2008, p. 2141-2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 12/05/2008
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 ,تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 15480, تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "جان يوسف شربل" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي