المادة 1
تنشأ في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار - جوقة غنائية "كورال" لكل اوركسترا يتراوح عدد افراد هذه الجوقة كمرحلة اولى /20/ فردا للشرقي و/30/ فردا للغناء العالمي.
قرار Decision No. 1 19/03/2008
ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار.
بناء على القانون رقم /247/ تاريخ 07/08/2000 القاضي بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس.
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 القاضي في المادة الاولى منه بانشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والاداري والمالي وسواها ترتبط مباشرة بوزير الثقافة وتخضع لوصايته ولا تخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
بناء على القرار رقم 79/96 الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 23/09/96 والقاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس الادارة الحالي للكونسرفتوار.
بناء على القرار رقم 126/96 تاريخ 08/01/7 9الصادر عن سلطة الوصاية والمصدق اصولا.
بناء على القرار رقم 9/2002 تاريخ 13/04/2002 الصادر عن سلطة الوصاية والمصدق اصولا.
بناء على كتاب وزير المالية رقم 803/ص1 تاريخ 25/04/2002 المبني على كتاب وزير الثقافة رقم 248 و249 تاريخ 12/04/2002.
وبناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 القاضي بتأليف الحكومة.
وبناء على القرار رقم 1/2005 تاريخ 29/03/2005 الصادر عن سلطة الوصاية.
واستنادا الى دعوة وجهها الرئيس الى اعضاء المجلس:
عقد مجلس الادارة برئاسة الدكتور الوليد غلميه جلسة خارج الدوام الرسمي حضرها كل من الاعضاء السيدات والسادة:
نبيه الحلبي, د. نور سلمان, حسن عواد الاسعد, امينة بري فواز, رئيف ابي اللمع, يولا ناصيف, بهجات حبيقة, هبة القواس, د. وليد مسلم, اغور ارسلانيان, عليا عباس,
وقد تغيب عن الجلسة السيد حنا العميل لاسباب خاصة
تليت الاوراق والمستندات الواردة على ادارة الكونسرفتوار,
وبعد البحث والمداولة بشأنها وبغيرها من المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة
رفعت الجلسة بعد ان خلص المجلس منهاالى :اتخاذ القرار التالي نصه:.
وبالاستناد الى القرار تاريخ 19/10/1998 والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد /25/ - تاريخ 27/05/1999 والمتعلق بالاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية
وبالاستناد الى القرار رقم /3/ تاريخ 05/07/2000 والمنشور في الجريدة الرسمية - رقم /36/ - تاريخ 17/08/2000 والمتعلق بالاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية
وبناء على اقتراح معلل ,تقدم به الرئيس يرمي الى تكوين وتنظيم الجوقة الموسيقية"كورال"التابعة للمعهد الوطني العالي للموسيقى _الكونسرفتوار _,
سندا لما تقدم
وبعد البحث والمداولة
يقرر ما يأتي:
تنشأ في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار - جوقة غنائية "كورال" لكل اوركسترا يتراوح عدد افراد هذه الجوقة كمرحلة اولى /20/ فردا للشرقي و/30/ فردا للغناء العالمي.
يحدد افراد الجوقة عدد واسماء بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار بعد اخضاع كل فرد الى جلسة استماع (Audition) وتعطى الافضلية للذين درسوا او يدرسون الغناء في الكونسرفتوار اولا والمعاهد الموسيقية الاخرى ثانيا.
يتقاضى كل فرد من افراد الجوقة تعويضا عن كل جلسة مقداره /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز مجموع التعويض /500.000/ ل.ل. في الشهر.
ان التمرينات الاضافية للاشتراك في حفلة معينة لا يترتب عليها اية مبالغ اضافية خاصة اذا كانت تمرينات عامة يشترك فيها جميع العناصر من اوركسترا ومغنين منفردين وكورال.
يكون لكل جوقة مدرب واحد كمرحلة اولى يتم انتقاءه من بين الكفاءات الموسيقية في هذا الحقل وتكون الافضلية لمن هم من الكونسرفتوار يتقاضى المدرب مبلغا وقدره /100.000/ ل.ل. (ماية الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل.
يكلف الرئيس تنفيذ مآل هذا القرار بحسب المتقضيات التنظيمية التي يتطلبها هذا الامر وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تأمين الاعتماد وبعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية.
الرئيس الوليد غلميه الاعضاء: اغوب ارسلانيان - هبه قواس - بهجات حبيقة - يولا ناصيف - رئيف ابي اللمع - امينة بري فواز - حسن عواد الاسعد - د.نور سلمان - د. وليد مسلم - نبيه الحلبي - عليا عباس 19 آذار 2008 وزير الثقافة طارق متري