All legislation

قرار Decision No. 187 17/04/2008

تفويض بعض صلاحيات مدير عام البيئة إلى رئيس مصلحة التوعية والارشاد .

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
17/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2070-2071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 17/04/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام البيئة،

بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة ولا سيما المادة الثامنة منه ـ البند 7).

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (أحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/9/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد انطوان غريب بعض صلاحيات مدير عام وزارة البيئة المتعلقة بالتوقيع على البيانات الجمركية بناء على إفادة ومطالعة المصلحة المختصة وذلك في الفترة الواقعة بين 19 و26 نيسان 2008 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذه القرار من يلزم.

بيروت، في 17/4/2008 مدير عام البيئة برج هتجيان