All legislation

قرار Decision No. 16 25/02/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي اللواء الرياضي» ـ الرفيد

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
25/02/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2071-2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 25/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اللواء الرياضي» المسجل تحت الرقم 1263/د تاريخ 12/4/2007.

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 17515 تاريخ 20/2/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اللواء الرياضي». ـ مركزها: الرفيد، قضاء راشيا، محافظة البقاع. ـ الألعاب المرخص بها: الكرة الطائرة ـ التايكواندو.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جهاد أحمد فرحات ـ محمد سامي الحشيمي ـ عماد عبد الرحمن عكاشة ـ فوزي عبد الخالق عبد الخالق ـ نديم جودت عبد الخالق ـ طارق علي فرج ـ زياد علي فرج ـ محمد حسين الخطيب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 25 شباط 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت