المادة 1
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «نادي دوجو الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 24/1/2006، تاريخ 25/2/2006 من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.
قرار Decision No. 29 13/03/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الفقرة 2 من المادة التاسعة المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المعدل بموجب المرسوم رقم 899 تاريخ 12/11/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب المقدم من جمعية «نادي دوجو الرياضي» المسجل تحت الرقم 451/د تاريخ 15/2/2008.
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «نادي دوجو الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 24/1/2006، تاريخ 25/2/2006 من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديله المرسوم النافذة حكما رقم 899 تاريخ 12/11/2007.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 13 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت