المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي لامبيني الرياضي». ـ مركزها: بلدة مزرعة يشوع، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: مواي تاي ـ تاي بوكسينغ.
قرار Decision No. 36 14/03/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديله،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي لامبيني الرياضي» المسجل تحت الرقم 2823/د تاريخ 6/9/2007.
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 20100 تاريخ 28/2/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/9/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي لامبيني الرياضي». ـ مركزها: بلدة مزرعة يشوع، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: مواي تاي ـ تاي بوكسينغ.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ناصيف عساف حبو ـ إنعام خطيب الحاج ـ مجيد عبده يوسف سعد ـ بشارة عساف حبو ـ إيلي بشارة حبو ـ جوزيف عساف حبو ـ سهام خطيب الحاج حبو ـ عصام خطيب الحاج ـ قبلان عساف حبو.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديله والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 14 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت