All legislation

مرسوم Decree No. 1211 24/04/2007

تجديد وضع السيد انور علي ضو خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
1211
Date
24/04/2007
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2075-2076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1211 تاريخ 24/04/2007
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (انشاء تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب الموظفين لدى تعاونية موظفي الدولة،

بناء على المرسوم رقم 14429 تاريخ 23/5/2005 المتعلق بوضع السيد انور علي ضو خارج الملاك العام وتعيينه مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة،

بناء على القرار رقم 2 تاريخ 2/1/2002 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة والمتعلق بتعديل نظام موظفي التعاونية المذكورة،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انور ضو بتاريخ 11/3/2008 المتضمن طلب وضعه خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 348 تاريخ 5/4/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد انور علي ضو خارج الملاك الاداري العام لمدة ثلاث سنوات لاجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد انور علي ضو مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة لمدة ثلاث سنوات وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 ومع احتفاظه في القدم المؤهل للتدرج وذلك ابتداء من 23/5/2008 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الامضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: ميشال فرعون وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير العدل الامضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الامضاء: طارق متري وزير المهجرين الامضاء: نعمه طعمه وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الامضاء: احمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: جان اوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سامي حداد وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور