المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المرسوم رقم 677 تاريخ 13/12/2007 اسم الشهادة: دبلوم فن التعليم يعتبر دبلوم فن التعليم في احد الاختصاصات التالية: ادارة الاعمال, الاقتصاد, الفنون, الرياضيات, العلوم, الآداب, المعلوماتية, العلوم الاجتماعية, الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا, بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2006/2007 وفق اللوائح المغلقة المودعة امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.