All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 23/04/2008

الاعتراف بدبلوم فن التعليم الصادر عن الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا - كلية الآداب والعلوم

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
23/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2094-2095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 23/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المرسوم رقم 677 تاريخ 13/12/2007 اسم الشهادة: دبلوم فن التعليم يعتبر دبلوم فن التعليم في احد الاختصاصات التالية: ادارة الاعمال, الاقتصاد, الفنون, الرياضيات, العلوم, الآداب, المعلوماتية, العلوم الاجتماعية, الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا, بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2006/2007 وفق اللوائح المغلقة المودعة امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 23/04/2008 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني