المادة 4
الفريق المساعد:
- مع مراعاة احكام المادة 47 من قانون تنظيم هيئات الضمان, تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل مساعد يوزع اعضاؤه على مختلف وحدات اللجنة.
- ان مهام فريق العمل المساعد هي القيام باعمال السكرتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة في شتى المجالات والاختصاصات.
- يتم التعاقد مع اعضاء الفريق المساعد بموجب عقود يبرمها وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي رئيس لجنة المراقبة لمدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.