All legislation

مرسوم Decree No. 1212 24/04/2008

اعادة الدكتور ايلي انيس عساف الموضوع خارج الملاك الى الملاك الاداري العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1212
Date
24/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2076-2077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1212 تاريخ 24/04/2008
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/10/2007 من الدكتور ايلي انيس عساف والمتضمن انتهاء وضعه خارج الملاك الاداري العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 347 تاريخ 5/4/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعيد الدكتور ايلي انيس عساف (رقمه المالي 10/1) موظف من الفئة الاولى موضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية مدير عام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر) وذلك اعتبارا من 10/1/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الامضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: ميشال فرعون وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير العدل الامضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الامضاء: طارق متري وزير المهجرين الامضاء: نعمه طعمه وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الامضاء: احمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: جان اوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سامي حداد وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور