المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لمؤسسة نحولي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - بولفار معروف سعد. رقم العقار: 204 الدكرمان القسم رقم 10 صاحب الشركة: حسام ابراهيم نحولي. الفني المسؤول: مصطفى احمد عابدين.
قرار Decision No. 29 06/02/2008
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 09/08/2007 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة نحولي للزراعة والتجارة والمسجل في وزارة الزراعة برقم 1127/4 تاريخ 21/06/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 277/ بيع,
بناء على الكشف المحلي الذي اجري على الشركة بتاريخ 03/07/2006
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 17/12/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لمؤسسة نحولي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - بولفار معروف سعد. رقم العقار: 204 الدكرمان القسم رقم 10 صاحب الشركة: حسام ابراهيم نحولي. الفني المسؤول: مصطفى احمد عابدين.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 06/02/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي